سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

396

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ايّوب بن نوح قال : كتب اليه بعض اصحابه : كانت لى امرأة ولى منها ولد و خلّيت سبيلها ، فكتب عليه السلام المرأة احق بالولد الى ان يبلغ سبع سنين الا ان تشاء المرأة . متن : و الأب أحق بالذكر بعد فصاله إلى البلوغ و أحق بالأنثى بعد السبع و الأقوى أن الخنثى المشكل هنا كالأنثى استصحابا لولاية الأم الثابتة عليه ابتداء إلى أن يثبت المزيل ، و لا ثبوت له قبل السبع لعدم العلم بالذكورية التي هي مناط زوال ولايتها عنه بعد الحولين . و أصالة عدم استحقاقه الولاية قبلها هذا كله إذا كان الأبوان موجودين فإن مات أحدهما كان الآخر أحق بالولد مطلقا من جميع الأقارب إلى أن يبلغ . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : طفل پس از آنكه از شير گرفته شد در صورتى كه مذكر باشد تا زمان بلوغش پدر بوى اولى از مادر مىباشد و همچنين است اولويّت پدر به دختر نسبت به بعد از هفت سالگى . شارح ( ره ) مىفرماين : از نظر ما اقوى اينست كه اگر طفل خنثاى مشكله بوده در اينجا حكم مؤنث را دارد . مؤلف گويد : يعنى پس از گرفته شدن از شير تا هفت سالگى مادر اولى از پدر بوى مىباشد و پس از هفت سالگى پدر اولى مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين :